إشهاد (فقه، نكاح)
Contenu
- Titre
- إشهاد (فقه، نكاح)
- Date
- 2012
- Résumé
- الإشهاد طلب تحمل الشهادة. أوجب الإباضيَّة الإشهاد على النكاح والرجعة بالخصوص، لذلك قضوا ببطلان النكاح بلا إشهاد. وبحرمة المراة إن راجعها ومسَّها قبل الإشهاد. قال ابن بركة في الجامع: (وإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو اثنتين، ثم وطئها قبل أن يراجعها بالإشهاد بالبيّنة، فإنها تحرم عليه في قول أصحابها ولم نعلم بينهم في ذلك خلافاً». وتمّ الشهادة بحضور رجلين من أهل الإسلام في عقد النكاح، حتى يكون عقداً شرعياً صحيحاً، ولا يشترط فيهما العدالة، لأن شهادتهما شهادة حضور لا شهادة إخبار.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 520
Position : 77224 (1 vues)