الإجماع (أصول الفقه)

Contenu

Titre
الإجماع (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
الإجماع لغة يطلق على معنيين: العزم والاتفاق، وقد نطق القرآن بهما جميعاً، والمعنى الثاني هو المراد في الاصطلاح. أمَّا اصطلاحاً فعرَّفه التلاتي بأنه: «اتفاق أهل الحلِّ والعقد من هذه الأمة على أمر من الأمور الشرعيات والعقليات والعاديات». وعرَّفه المتأخرون بأنه: «اتفاق مجتهدي أمة محمد ولي بعد وفاته، في عصر من الأعصار على أمر من الأمور». وأوضح الكدمي بأنه «اتفاق المحقّين من علماء الأمة ممن يصح منهم الرأي، يدرك به الحق، ويصح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهو من تأويل الكتاب». ويوضح الوارجلاني تفصيل طريقة حصول الإجماع أنه إذا نزلت نازلة لا نص فيها، فعلى العلماء المشروط عليهم الاجتهاد أن يجتهدوا، فإذا أطبقوا كان إجماعاً، وإن تكلم البعض وسكت البعض عن رضى، أو أقروا فاعل ذلك بلا نكير صار إجماعاً. وإن رأى البعض غير رأيهم وسكت كان آثماً وكان إجماعاً. ومن سكت مجتهداً في طلب الأدلة يُراعى ما لم ينقض العصر أو يصرّح. وأما فيما يتعلق بالدين فلا يسعه السكوت إن ظهر له علم وعنده فيه خبر، لورود النهي عن ذلك. وأما إن كان شيئاً غير أكيد، فربما يبسط له العذر، كما جرى لابن عباس مع عمر قوليا في قضية العول. ودلالة الإجماع القولي قطعيَّة، والسكوتي ظنّية، فهو مثل خبر الآحاد يوجب العمل دون العلم. وحجيَّة الإجماع «أن الحق كله إنما يدرك من كتاب اللّٰه تبارك وتعالى، أو سُنَّة رسوله والفي، أو إجماع المحقين من أمة محمد ف، أو حجَّة العقل مما وافق هذه الأصول الثلاثة». والمتفق عليه أن الإجماع نوعان: إجماع تشترك فيه الخاصة والعامة، ونقل إلينا بالتواتر. فهذا الإجماع حجة قطعيَّة. وإجماع الخاصة، وهو اتفاق المجتهدين، أو لم ينقل بالتواتر، فهذا حجة ظنيَّة. فمن أنكر مجمعاً عليه مما عُلم من الدين بالضرورة، كالقرآن أو الصلاة فهو مشرك. واختلف في شرك جاحد المنصوص عليه غير المشهور، أو شرك جاحد المجمع عليه الخفي، كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت. وصحَّح الشيخ اطفيَّش القول بشركه، لأن الواجب على المكلَّف الوقف فيما لم يعلم، وإنما يعذر ما لم يقارف، وذلك مقارف بالإنكار. والمعتد به في انعقاد الإجماع وفاق المجتهد الذي امتلك القدرة على استنباط الأحكام دون الفاسق والمبتدع. ومن كان عالماً في غير علوم الشريعة لا يعتدُّ بخلافه، إلا أن يقع الكلام في مسألة تبنى على العلم الذي برز فيه. والمعتبر في الإجماع اتفاق جميع المجتهدين، فلا يعتبر وفاق البعض مع خلاف الباقين. ولا اعتبار لانقراض العصر في الإجماع، فإذا اتفقت الأمة على أمر ولو لحظة واحدة صار إجماعهم حجَّة عليهم وعلى غيرهم، فلا تجوز مخالفته. ذهب الوارجلاني والسالمي إلى أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث خارج عنهما، خلافاً لجمهور الأصوليين، ونسب البدر الشمَّاخي إلى ابن بركة المنع في خلاف الصحابة فِيت والجواز في من بعدهم. وصحَّح هو القول بالجواز ما لم يرفع القولان، أو القدر المشترك بينهما.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
189

Position : 56526 (4 vues)