الإحصان (فقه، نكاح)
Contenu
- Titre
- الإحصان (فقه، نكاح)
- Date
- 2012
- Résumé
- الإحصان لغة هو: التعفف عن الفواحش والامتناع منها، ويطلق أيضاً على التزوج. وشرعاً: كون الإنسان العاقل البالغ الذي يتأتى منه أو فيه الوطء ذا زوج، بعقد صحيح جائز. ويقال له إحصان الزوج وإحصان التزويج. ويتحقق إحصان التزويج بزواج الحرّ البالغ المسلم العاقل السالم من عيب مانع للجماع، بالحرَّة البالغة المسلمة العاقلة السالمة من العيب، وإن لم يتماسا على الأصح، وبه قال الإمام جابر بن زيد، ورجَّحه القطب اطفيَّش. ويرى البعض أن الزواج لا يكفي للإحصان حتى يطأها بعد العقد ولو بوطء حرام؛ بأن كان في حيض أو نفاس أو إحرام أو اعتكاف أو ظهار أو إيلاء. والمحصن تضاعف عليه العقوبة في الزنا. فيحد بالرجم بالحجارة. واختلفوا في بقاء إطلاق الإحصان على الرجل أو المرأة بعد زوال النكاح بموت أو طلاق، وظاهر الديوان اختيار بقاء إحصانهما ولو بقيا أعزبين بعد الفراق، وإذا زنيا حُدًّا بالرجم. ومن معاني الإحصان إحصان العفة، وهو من شروط حد القذف، فمن قذف لحصناً عفيفاً لزمه الحدّ ثمانين جلدة. ويتحقق إحصان العفة بأوصاف هي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والعفة عن الزنا. فإن قذف صغيراً أو مجنوناً أو كافراً أو عبداً أو فاسقاً لم يجب عليه الحدّ.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 260
Position : 77224 (1 vues)