الإحصار (فقه، حج)

Contenu

Titre
الإحصار (فقه، حج)
Date
2012
Résumé
الإحصار هو المنع عن إتمام الحج بعد الإحرام به. والإحصار يشمل السجن، والقيد، وخوف القتل أو المثلة أو الضرب المبرح ونحو ذلك، كإضلال راحلة وذهاب زاد. يرى الإباضيَّة أن المُحصر عن عمرة بعدو أو مرض إذا لم يرج التسريح، فإنه يبعث هديه إلى الحرم إن لم يُصَدَّ فيه، لينحر في يوم معلوم، ثم يتحلل من إحرامه إذا مضى ذلك اليوم. وإن رجا التسريح لم يجز له التحلل حتى يبلغ اهدي محله. وإن كان المحصَر في الحرم ذبح هديه حيث كان. وذكر القطب اطفيَّش أن من أرسل هديه لينحر وقد أحصر فليوقت لناحره وقتاً، فإذا تم أحل، وينبغي أن يتأخر إحلاله عن الوقت احتياطاً. ودليلهم قوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ) [البقرة: ١٩٦] ومن السُّنَّة فعله لالياه فقد تحلل وأمر أصحابه بالتحلل عام الحديبية. والمحصر بالحج ولم يجد هدياً ولا ثمنه يصوم ثلاثة أيام في العشر، وسبعة بعد أيام التشريق، ويهدي ويحج من قابل، وإن لم يجد هدياً من قابل فعليه مع الحج قيمته طعاماً أو صياماً.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
259

Position : 77224 (1 vues)