الإحداد (فقه، نكاح)

Contenu

Titre
الإحداد (فقه، نكاح)
Date
2012
Résumé
الإحداد هو امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة وما في معناها مدة العدة. وقد جعل الرسول ٣ أجلاً لإحداد المرأة فقال: «لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً»". الجمهور على أن العدة معقولة المعنى، وهي لاستبراء الرحم، وللوفاء بحق الزوج بعد موته. وهي واجبة على الزوجة إذا توفي زوجها؛ صغيرة كانت أم كبيرة، مسلمة أو كتابية، سواء دخل بها أو لم يدخل. والأرجح أن الإحداد يبدأ في نفس اللحظة التي مات فيها الزوج ولو لم تكن المرأة بذلك عالمة، ولو علمت بموته بعد انتهاء المدة المقررة للعدة تكون قد أدت ما عليها من عدة. ويباح للمجِدَّة ما يباح لغيرها من النساء، إلا أنها تُمنع من ثلاث: من الزينة، والطيب، والمبيت في غير بيتها. أما سائر الأحكام فهي كغيرها. ولا يصح ما قد يبتدعه البعض من الامتناع عن التنظُّف، أو عدم النظر في المرآة، وغيرها. وذكر القطب اطفيَّش من أحكام الإحداد أن لا تتزين المتوفى عنها زوجها ولا تلبس خاتماً ولا سواراً أو خلخالاً ولو نحاساً ولا تتطيب ولا تمتشط بدهن مطيب ولا بحناء وتجبر على ذلك، وفي لبسها السوادَ خلاف. وإن احتاجت المتوفى عنها للاكتحال لمرض في عينها جاز لها ليلاً وتمسحا نهاراً لحديث أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لها رَسُولُ اللهِ له «اجْعَلِيهِ فِي اللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ»". وعلى المعتدة من الوفاة السكنى حيث بلغها نعي زوجها، والمبيت هناك، ولا تخرج إلا لحاجتها، مع الاستئناس بصواحبها، من وقت انتشار الناس إلى وقت هدوئهم. والمجدة لا يجوز لأحد خطبتها تصريحاً، وإن حدث وتوافقا على ذلك ثم تزوجا بعد العدة لم تجز لهما الإقامة على نكاحهما، وفُرِّق بينهما، وحرمت عليه أبداً. ينتهي الإحداد بانتهاء العدة، وإذا توفيت المعتدة فإنها تُطيَّب لأن تعبدها بالعتداة انتهى بوفاتها، ولا تقاس على المحرم. ولا تُجِدَّ المرأة من طلاق رجعي، بل تؤمر بالتزيين والتطيب ترغيباً للزوج في المراجعة، لكن لا تخرج من بيتها إلا لما لا بدَّ منه. واختلفوا في غير الرجعي، فقال بعضهم بوجوب الإحداد عليها. وترك بعضهم أمر إحدادها لزوجها ما دامت في العدة، «لأن زوجها هو المحامي لنفسه بخلاف الميت، فلا محامي له عن نسبه وحرمته في زوجته، فمنعت زوجته عن ذلك». وذهب أحمد الخليلي إلى أن لها الخيار في أمر الطيب والزينة. ولا يحل للمراة ترك الزينة حزناً على ميِّت غير زوجها إلا ثلاث ليال كما في الحديث، وقال القطب اطفيَّش: «وفيه دليل على أنه لا يجوز لها ترك الزينة حزناً للطلاق ونحوه». وإذا مات زوج المطلقة طلاقاً رجعيّاً وهي في العدة فإنها تُحِدّ للوفاة اتفاقاً، أما البائن بينونة كبرى ففيها الخلاف المذكور، والراجح أنْ لا إحداد عليها. واختلفوا في زوجة المفقود إذا حكم بموته فقال الأكثر بإحدادها، ومنع البعض؛ لأن موته لم يتحقق.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
229

Position : 77224 (1 vues)