الإجارة على القربات (فقه، عبادات)
Contenu
- Titre
- الإجارة على القربات (فقه، عبادات)
- Date
- 2012
- Résumé
- الإجارة على القربات يقصد بها إعطاء أجر على أداء قُربة من القربات، أو على النيابة عن الغير فيها. والأصل عدم جواز النيابة في الفرائض كلِّها، كالتوحيد والصلاة والحج والصيام، إلَّا ما استثنى الفقهاء من جواز النيابة عن العاجز في بعض العبادات كالحج. ويرى الإباضيَّة عدم جواز أخذ الأجرة على ما كان عبادة وقربة إلى اللّٰه تعالى؛ لأنَّ أخذ الأجر ينافي الإخلاص المطلوب في العبادة؛ لذلك لم يجيزوا أخذ الأجرة على الأذان والإمامة في الصلاة وقراءة القرآن وصلاة الجنازة؛ جاء في ديوان الأشياخ: «لا يُصلّى خلف من يأخذ الأجرة على صلاته، فإن صلّى فلا إعادة عليه)». ومال الجيطالي في القناطر إلى القول بجواز أخذ الأجرة على الإمامة مقابل المداومة على حضور الموضع ومراقبة مصالح المسجد في إقامة الجماعة، لا على نفس الصلاة. وصحّح ابن بركة جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لأنّ المعلِّم اشتغل بما ينفع به غيره، فوجب على الإمام وعلى المسلمين التعاون بما يلزمهم للقيام بفروضهم. وإلى هذا الرأي ذهب كثير من المعارضين منهم: البكري، وأحمد الخليلي، واستدلوا بجواز الانتفاع من الغنائم، رغم أن الجهاد في سبيل اللّٰه من القربات. على أن العمل الأخروي عندما يعمله الإنسان - ولا بد من أن يتفرغ وينقطع له - لا يمنع من أخذ شيء مقابل هذا التفرغ والانقطاع، وإلا لأدى ذلك إلى تعطيل مصالح الناس الدينية والدنيوية. أما القطب اطفيَّش فلا يرى جواز أخذ الأجرة إلا على سبيل الإثابة، لا على سبيل الإجارة. وأما قراءة القرآن دون تعليمه فلا يجوز أخذ الأجر عليها لأنها قربة خالصة، لا نفع فيها لغير القارئ، ولا تعليم فيها لأحد.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 34-35
Position : 77224 (1 vues)