الإجارة (فقه، معاملات)
Contenu
- Titre
- الإجارة (فقه، معاملات)
- Date
- 2012
- Résumé
- الإجارة من أَجَرَ الشيءِ أجراً أكراه، وأَجَرَ فلاناً أعطاه أجراً، أو اتخذه أجيراً، وهي الجزاء على العمل. ويرى الإباضيَّة أن الإجارة تختص بعمل الإنسان دون منافع الأشياء، فعرّفوها بأنها: «الجزاء على العمل، أو أنها بدل مال بعناء». أمّا منافع الأشياء فأطلقوا عليها اسم الأكْرِية فبوَّبوا لها في كتبهم ب«باب الإجارات والأكرية». وهذا قريب من رأي المالكية. جاء في الإيضاح: «الإجارات فيها شبه بالبيوع من جهة ما كانت معاوضة، غير أن البيوع بدل مالٍ بمالٍ، والإجارات بدل عناء بمال». وربما كان مستندهم في تسمية عمل الإنسان إجارة حديث عبد اللّٰه بن عمر قال: قال رسول اللّٰه لف (أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»". ولم يرتض القطب اطفيَّش تعريف الإجارة بأنها بدل مال بعناء، وقال: «والذي عندي أنه تعريف غير جامع؛ لأنّ من الإجارة ما هو بدل عناء بعناء... فالأَوْلى أن يقول: بدل مال أو عناء بعناء». وذكر أن البعض لم يجوِّزوا بدل العناء بالعناء، منهم أصحاب الديوان والثميني، وقال: «والصحيح عندي الجواز، كمثمَّن بمثمَّن في البيوع». ويرى ابن بركة أن الإجارة أصل بنفسه، وفيه شَبَةٌ بالمضاربة وشَبَةٌ بالبيع، خلافاً لمن يرى أنها بيع كسائر البيوع، من حيث قيامها على المعاوضة. وحجة ابن بركة أن المشتري يملك بالشراء ما كان مملوكاً لغيره، وهذا غير متحقق في الإجارة التي تبيح الانتفاع بالشيء المستأجَر دون تملك عينه. وحكم الإجارة الجواز. جاء في ديوان الأشياخ: (وجائز أن يستأجر الواحد الاثنين أو أكثر من ذلك، وتستأجر الجماعة واحداً وتستأجر الجماعة الجماعة، وتجوز إجارة بني آدم كلهم صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، أحرارهم وعبيدهم»، إلا أن في إجارة الصغير والمعتوه عنتاً وجهالةً. ولا بد من تعيين المدة أو العمل المطلوب في الإجارة، ولا تجوز مفتوحة، بلا تعيين أمدٍ، أو عمل ينتهي إليه الأجير.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 32-33
Position : 77224 (1 vues)