الأمر (عقيدة، علم الكلام، تفسير، أصول الفقه)

Contenu

Titre
الأمر (عقيدة، علم الكلام، تفسير، أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
الأمر في الاصطلاح طلب إيقاع الفعل طلباً جازماً على جهة الاستعلاء، (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنَٰتِ إِلَى أَهْلِهَا ) [النساء: ٥٨]. وهو في حقِّ اللّٰه تعالى فعل لا صفة. يتَّفق الإباضيَّة والأشاعرة على أنَّ اللّٰه تعالى آمرٌ ناهٍ في الأزل، لنفي حدوث الصفات والأفعال في حقِّ اللّٰه تعالى. ويختلفون في تصنيف الأمر والنهي: أَهُما من الصفات؟ وهو قول الأشاعرة، أم هما من الأفعال؟ وهو قول الإباضيَّة. وأمَّا حصر أمر اللّٰه تعالى بكونه «خطاباً مسموعاً، وقولاً معروفاً مفهوماً، معقولاً بحروف مقطَّعة، وأصوات مسموعة»، فهو مردود؛ لأنَّه تفسير بشريٌّ لمعنى إلهيَّ غيبيّ، يعجز العقل عن إدراك حقيقته. فأمر اللّٰه شامل لجميع مخلوقاته، ولا يشترط فيها السمع ولا المعرفة ولا الفهم ولا التعقُّل، كما في قوله تعالى: (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَءٍ إِذَا أَرَدْنَٰهُ أَن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) [النحل: ٤٠]، وقوله تعالى: ( فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْتِيَا طَوْعًا أَوْكَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ) [فصلت: ١١]. وفي مجال أصول الفقه يعرِّف ابن بركة الأمرَ بأنه طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة. وهو ما ارتضاه الوارجلاني والسالمي، واعتبره البرادي راجحاً لأنه جامع مانع، يدخل فيه الوحي والإشارة وأمور أخرى تخرج عن حد القول، تقع بالفعل وغيره. وصيغ الأمر: افعل، لتفعل، أمرتك، أنت مأمور، وما أشبه ذلك. وقد يكون الأمر في صورة الخبر، كقوله تعالى: (وَيَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) [آل عمران: ١٠٤]، وجعل السالمي هذه الصورة من باب المجاز لا الحقيقة. كما يكون الأمر بالإشارة، كقوله تعالى: (فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ) [مريم: ٢٩]. والأمر حقيقةٌ في الوجوب، خلافاً لمن قال في الندب، ولمن قال هو مشترك بينهما. فهو يدلُّ على الوجوب عند عدم القرينة، وقد يفيد ما دون الوجوب من الندب والإباحة وغيرهما على سبيل المجاز عند وجود القرينة الصارفة عن الوجوب. والأمر إن ورد بعد الحظر فهو للإباحة، وإن ورد بعد الندب فللوجوب، وإن عرى عن القرائن دلَّ على الحقيقة لا على المرة ولا على التكرار. وإن تكرر بلفظ مختلف المتعلق دلَّ على تكرار الفعل المأمور به، إلَّا إن صرف بقرينة. أما إن تكرر بلفظ متفق المتعلق فذلك توكيد لا يقتضي التكرار. ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أنَّ الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، واختار بعضهم، منهم الوارجلاني والسوفي أنه يدل على التراخي، بينما ذهب ابن بركة إلى أنَّ الأمر المطلق يدل على الفور واختاره القطب.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
54

Position : 77224 (1 vues)