الأقرب (فقه، مواريث)
Contenu
- Titre
- الأقرب (فقه، مواريث)
- Date
- 2012
- Résumé
- الأقرب هو الذي يكون محجوباً من الميراث لوجود وارث أقرب منه درجة إلى المورّث، ولولا ذلك الحاجب لكان وارثاً. وللأقرب الحق في الوصية الواجبة. جاء في الديوان: «الأقرب لا يكون إلا من العصبة وهو الذي يرث الميت إذا لم يكن هذا الوارث ورث المال كله أو بعضه، ولا يرث الأقرب من النساء إلا الأخت وابنة الابن، أي إذا حجبتا عن الإرث، لأنهما تكونان عصبة: بنت الابن مع البنت، والأخت مع البنت... إذا كانتا محجوبتين عن الإرث بابن أو شقيق أو غيرهما». فالأقرب هو أول محجوب؛ أي: الذي يرث لولا وجود حاجبٍ له من الميراث، مثاله ما ذكره القطب اطفيَّش في شرح النيل: «فمن خلَّف ابناً، وأماً، وجدة من جهة الأب أو من جهة الأم، وأختاً شقيقة أو أختاً لأب، وبنت ابن، وعمّاً، وأوصى للأقرب؛ فالإرث للابن، وأما الأقرب فسدسه - فسدس الأقرب - لجدته، ونصفه لبنت ابنه، والباقي لأخته يقسم من الستة، ولا شيء لعمه. كما يرثن المال لو لم يكن الابن، فإن للجدة السدس، ولبنت الابن النصف، والأخت فرضية في الاصل صارت هنا عصبة بابنة الابن، ولا شيء للعم لبعده بالنسبة للأخت».
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 779
Position : 65940 (2 vues)