الأَرش (فقه، معاملات، جنايات)
Contenu
- Titre
- الأَرش (فقه، معاملات، جنايات)
- Date
- 2012
- Résumé
- الأَرْش، بفتح الهمزة وسكون الراء هو النقص، ويراد به في باب المعاملات ما ينقص به ثمن المبيع لعيب فيه. يحكم الفقهاء بثبوت البيع إذا كان فيه أرش على أن يضمن البائع قيمته للمشتري، بينما يرى آخرون ردّ البيع لهذا العيب، وإن قال المشتري رضيت بالعيب لم يكن له أن يدرك أرشه. جاء في مدونة أبي غانم الخراساني فيمن اشترى أمَة فوطئها وظهر عيبها: (إذا وطئها وجبت في عنقه، وكان له أرش العيب». وفي باب الجنايات الأرش: هو اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس. تجب الأروش في الاعتداء على الغير بدون حق، ولا تجب في تطبيق الحدود والتعازير. إذا ثبت خطأ الحاكم أو أعوانه ولم يجب عليهم القصاص لعدم توفر العدوان، وجب ضمان الأروش والديات من بيت المال. أما إن ظلموا واعتدوا فيتحملون تبعة ذلك قصاصاً أو ديةً وأروشاً من مالهم الخاص. وتختلف قيم الأروش بحسب أنواع الجراحات وأسمائها. وللفقهاء في تقدير قيم الجروح أحكام مفصلة في أبواب الدماء.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 40
Position : 65940 (2 vues)