افتراق المتبايعين (فقه، بيوع)
Contenu
- Titre
- افتراق المتبايعين (فقه، بيوع)
- Date
- 2012
- Résumé
- اختلف الفقهاء في مفهوم افتراق المتبايعين، الذي جاء به الحديث النبوي في ثبوت خيار المجلس: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا». والخيار المذكور في الحديث له معانٍ، فيحتمل خيار إمضاء البيع أو فسخه، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار التروي، وغير ذلك. يرى الإباضيَّة أن الافتراق يكون بالقول لا بالأبدان، أي: بإتمام الصفقة، والخيار هو خيار التروي لكل من البائع والمشتري. ودليلهم قوله تعالى في الزوجين: ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُفْنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ ) [النساء: ١٣٠]. فأخبر أن التفرق يكون بالقول وهو هنا لفظ الطلاق. وهو ما ذهب إليه المالكية والحنفية، خلافاً للشافعية والحنابلة الذين قالوا إن التفرق يكون بالأبدان، لذلك يصح عندهم نقض البيع ما دام المتبايعان في المجلس.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 739
Position : 77224 (1 vues)