افتراق المتبايعين (فقه، بيوع)

Contenu

Titre
افتراق المتبايعين (فقه، بيوع)
Date
2012
Résumé
اختلف الفقهاء في مفهوم افتراق المتبايعين، الذي جاء به الحديث النبوي في ثبوت خيار المجلس: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا». والخيار المذكور في الحديث له معانٍ، فيحتمل خيار إمضاء البيع أو فسخه، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار التروي، وغير ذلك. يرى الإباضيَّة أن الافتراق يكون بالقول لا بالأبدان، أي: بإتمام الصفقة، والخيار هو خيار التروي لكل من البائع والمشتري. ودليلهم قوله تعالى في الزوجين: ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُفْنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ ) [النساء: ١٣٠]. فأخبر أن التفرق يكون بالقول وهو هنا لفظ الطلاق. وهو ما ذهب إليه المالكية والحنفية، خلافاً للشافعية والحنابلة الذين قالوا إن التفرق يكون بالأبدان، لذلك يصح عندهم نقض البيع ما دام المتبايعان في المجلس.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
739

Position : 77224 (1 vues)