استدراك الصلاة (فقه، صلاة)

Contenu

Titre
استدراك الصلاة (فقه، صلاة)
Date
2012
Résumé
هو قضاء المأموم ما فاته من صلاة الإمام، ويُسمِّيه مشارقة الإباضيَّة الرقعة، ويسميه المغاربة الوصلان. ذهب أكثر الإباضيّة إلى أن الذي يصليه الداخل مع الإمام هو آخر الصلاة، وما يأتي به من بعد هو أولها، وهو ما عليه العمل عندهم. وذهب الجيطالي في القواعد إلى العكس. وقد تعلَّق الأولون برواية «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»" إذ القضاء لا يكون إلا للفائت. واحتج أصحاب القول الثاني برواية «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»"، لأن الإتمام يكون شيء شُرع في أوله. وقالوا: إن القضاء في اللغة ليس محصوراً في الإتيان بالعمل بعد وقته، وإنما يكون أيضاً بمعنى الأداء، ويدل على ذلك قوله تعالى: ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ ) (الجمعة: ١٠)، وقوله: (فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَٰسِكَكُمْ ) [البقرة: ٢٠٠]. لكن يرى السالميُّ أن لا دليل في الروايتين لكلا الفريقين، وإنما يكمن الدليل في «ما فاتكم» والتعبير بالفوات يدلُّ على أن ما يصلِّيه الداخل مع الإمام هو آخر صلاته. وعلى المستدرك أن يقرأ التشهد الأخير مع الإمام إلى «عبده ورسوله» ويسبح أو يكرر التحيات إلى أن يسلم الإمام ثم يستدرك ما بقي من دعاء وصلاة على النبي لي، كي لا يكون الدعاء فاصلاً بين ما أتى من صلاته وما بقي منها. واختار القطب اطفيَّش أن يتم المستدرك التشهد كاملاً بما فيه الدعاء خلف الإمام، وبعد الاستدراك يجلس ويسلم. والقضاء في الاستدراك يكون عين الفائت بلا زيادة ولا نقصان. فمن فاتته ركعة أو ركعتان أو أقل أو أكثر فهو يصلي ما أدرك، فإذا سلَّم الإمام قام بلا تكبير إلى ما فاته من أولها فيستدركه إلى حيث دخل فيه ثم يسلّم. ومن فاته ركوع الركعة الأولى، فإنه يقوم بعد أن يسلَّم الإمام ثم يقرأ ويركع ويقوم بسمع اللّٰه لمن حمده ثم يجلس بلا تكبير ويسلَّم؛ وإن فاتته سجدة فإنه يقضي جميع ذلك حتى يسجد ويسلَّم. ومن دخل مع الإمام وهو قائم إلى الركعة الثانية أو الرابعة ولم يدرك معه ذلك القيام، فإنه يقضي ما فاته ثم يقوم بتكبيرة حتى يستوي واقفاً، ثم يجلس ويسلم، ولا تتم الصلاة دون تلك النهضة التي تُسمَّى عندهم وثبة. ويرى الشماخيُّ أن الركعة الشرعية إنما هي قيام وركوع وسجود، ومن لم يدرك هذه الثلاثة فهو غير مدرك لتلك الركعة؛ لذلك قال: (ولا يدخل الرجل إلى الإمام إلا في القيام أو القعود، ولا يدخل عليه في الركوع ولا في السجود ولا في ما بين السجدتين ولا في حين ما هو برأسه إلى الركوع أو السجود». واختلفوا حول من أدرك الركعة الأولى هل يستدرك القراءة أم يسلِّم مع الإمام؟ والراجح أنه يستدركها. كما اختلفوا هل يسلّم الداخل على الإمام حيث دخل عليه؛ سواء كان قائماً أم قاعداً؟ ورجح الشماخيُّ أن يكون التسليم من قعود.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
346

Position : 65939 (2 vues)