الاستنجاء (فقه، طهارات)

Contenu

Titre
الاستنجاء (فقه، طهارات)
Date
2012
Résumé
الاستنجاء هو طلب طهارة السبيلين. الاستنجاء فرض لازم على من فُرضت عليه الصلاة ما لم يكن مانع من ذلك. لا يجزئ الماء بدون حجارة أو ما شابهها عند مغاربة الإباضيَّة إلَّا إذا عدمت، وهو اختيار أحمد الخليلي من المشارقة. وأجازه غير الإباضيَّة وكثير من إباضيَّة المشرق. وقال السالمي: «الجميع بينهما مستحب بل مندوب إليه... ومن اقتصر على الاستنجاء بالماء دون الأحجار كان مؤدياً للغرض، وتاركاً للفضل». وتُستعمل الأحجار لتخفيف عين النجاسة عن الوضع، ثم تُتبع بالماء للإنقاء التام وإزالة أيّ أثر. ومناط الحكم زوال عين النجاسة حتى لا يبقى لها أثر من لون أو رائحة. وحدّ الاستنجاء اطمئنان القلب بزوال كل النجاسة. يجوز الاستنجاء بالماء المضاف لأن العلة زوال النجاسة ولا تكفي الحجارة وحدها لواجد الماء، بل لا بد معها من الاستنجاء بالماء.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
901

Position : 77224 (1 vues)