الاستقراء (أصول الفقه)

Contenu

Titre
الاستقراء (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
الاستقراء لغة: التتبع، يقال: قَرَأ الأمر، وأقرأه أي: تتبعه، واستقرأت الاشياء: تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها. وعند الأصولييّن، الاستقاء من طرق الاستدلال، وهو عبارة عن تتبع أفراد الجنس في حكم من الأحكام، فإذا وجد ذلك الحكم شاملاً لكل فرد من أفراد ذلك الجنس، قطع بذلك الحكم على الجنس تماماً. نسب السالمي للإمام الكدمي أنه كثير العناية بالاستقراء في فتاويه، وأن ذلك مبثوث في مصنفاته. ويُعتمَد على الاستقراء في الاجتهاد ضمن الأدلة التبعية، عند عدم العثور على دليل من الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس. إذ يجعل السالمي: «الأدلة الشرعية خمسة: أحدها الكتاب، ثانيها السُّنَّة، ثالثها الإجماع، رابعها القياس، خامسها الاستدلال». ويوضّح الرواحي معنى الاستدلال بأن «المراد به طلب الدليل مما لم تأت به الدلائل الأربع، فمن ذلك الاستدلال باستصحاب الأصل، ومنه قياس العكس، ومنه الاستقراء..». والاستقراء نوعان: كامل وهو أن يستقرئ المستدل جميع أفراد الجنس بحيث لا يشذ عنه فرد من أفراده، غير الصورة المطلوب الحكم عليها، فيحكم أن حكم تلك الصورة كحكم سائر أخواتها من أفراد الجنس. وناقص وهو أن يتتبع المستدل غالب أفراد الشيء فإن وجدها متفقة في حكم، أجراه في جميع الأفراد، كأن يستقرئ أغلب عادات النساء في الحيض مثلاً، فيجد أقصى حيضهن لا يزيد على عشرة أيام، فيأخذه حكماً لأقصى مدة لحيض. ويسمّي الفقهاء هذا النوع بإلحاق الفرد بالأغلب، وهو دليل ظني اتفاقاً. أما الاستقراء التام فذهب الأكثرون إلى أنه قطعي. والاستقراء في مسلك السبر والتقسيم، يُعْنَى بتتبع الأوصاف التي قد تصلح للتعليل، واستخراج الوصف المناسب من بينها.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
775

Position : 60085 (3 vues)