الاستصحاب (أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- الاستصحاب (أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- معنى الاستصحاب إبقاء ما كان على حاله التي هو عليها من وجود أو عدم، ما لم يَرِد دليل عن حكم أصله إلى حكم آخر. ومبنى الاستدلال بالاستصحاب حكم العقل ببقاء الشيء وعدم تغييره إلا بمحدث. وتتفرع عنه بعض القواعد الفقهية، مثل: الأصل براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ويعدُّ استصحاب الأصل ضمن أقسام مصادر الشريعة الأساسية، كما ذهب إلى ذلك الجناوني، فهو يجعلها ثلاثة: أصل ومعقول أصل واستصحاب حال الأصل. ويقسم استصحاب حال الأصل إلى ثلاثة: براءة الذمة وشغل الذمة والاستحسان. وهو ما ذهب إليه الوارجلاني في العدل والإنصاف، لكنه جعل الاستصحاب ملاذ الفقهاء إذا اشتبهت عليهم الأدلة الأخرى ثبوتاً أو تفسيراً، فهو يقول بأن الظاهر والعام وأخبار الآحاد طرق مستعملة، فإذا تقاومت غلّبوا عليها الرأي والقياس واستصحاب الأصل. ويعتمد على الاستصحاب في الدفع والإثبات، إذ يحتج به لإثبات الحقوق ولدفع الدعاوى.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 547
Position : 65939 (2 vues)