الاستصحاب (أصول الفقه)

Contenu

Titre
الاستصحاب (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
معنى الاستصحاب إبقاء ما كان على حاله التي هو عليها من وجود أو عدم، ما لم يَرِد دليل عن حكم أصله إلى حكم آخر. ومبنى الاستدلال بالاستصحاب حكم العقل ببقاء الشيء وعدم تغييره إلا بمحدث. وتتفرع عنه بعض القواعد الفقهية، مثل: الأصل براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ويعدُّ استصحاب الأصل ضمن أقسام مصادر الشريعة الأساسية، كما ذهب إلى ذلك الجناوني، فهو يجعلها ثلاثة: أصل ومعقول أصل واستصحاب حال الأصل. ويقسم استصحاب حال الأصل إلى ثلاثة: براءة الذمة وشغل الذمة والاستحسان. وهو ما ذهب إليه الوارجلاني في العدل والإنصاف، لكنه جعل الاستصحاب ملاذ الفقهاء إذا اشتبهت عليهم الأدلة الأخرى ثبوتاً أو تفسيراً، فهو يقول بأن الظاهر والعام وأخبار الآحاد طرق مستعملة، فإذا تقاومت غلّبوا عليها الرأي والقياس واستصحاب الأصل. ويعتمد على الاستصحاب في الدفع والإثبات، إذ يحتج به لإثبات الحقوق ولدفع الدعاوى.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
547

Position : 65939 (2 vues)