الاستحاضة (فقه، طهارات)

Contenu

Titre
الاستحاضة (فقه، طهارات)
Date
2012
Résumé
الاستحاضة أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيَّام حيضها المعتاد، وهو دم عرقٍ، رقيقٌ لا رائحة له، يخرج على جهة المرض وليس بحيض. ويعتبر الدم المنقطع قبل ثلاثة أيام دم استحاضة. والأصل في المرأة حملها على السلامة، لذلك فكل دم ظهر ممن يجوز أن تحيض مثلها فهو حيض حتى يُعلم أنه إنما ظهر لعلَّة بها، أو تبلغ أقصى مدة الحيض ثم لم ينقطع الدم، فحينئذ يحكم عليه بحكم الاستحاضة. والمستحاضة إما مبتدئة أو معتادة: فالمعتادة إذا استمر بها الدم فلها مدة الانتظار. والمبتدئة تترك الصلاة في كل شهر عشرة أيام؛ بناءً على أن أكثر الحيض عشرة. لأن اللّٰه تعالى جعل عدة التي لم تحض ثلاثة أشهر، وعدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيض فتبيّن أن في كل شهر طهراً وحيضاً. وإن استمر الدم بلا انقطاع كانت مبتلاة. الدم الذي تراه الحامل دم استحاضة، لأن الحيض لا يكون في فترة الحمل. وكذا الدم الذي تراه الطفلة الصغيرة، أو المرأة بعد تحقق الإياس. أما الدم الذي يطرأ بعلة، كخوف أو حمل ثقيل، أو ركوب دابة، أو قفزة، أو جماع، فإن زال الدم بعد زوال العلة كان استحاضة، وإن دام الدم أكثر من ثلاثة أيام مع ارتفاع السبب كان حيضاً.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
294

Position : 54114 (5 vues)