الاستئمار (فقه، نكاح)
Contenu
- Titre
- الاستئمار (فقه، نكاح)
- Date
- 2012
- Résumé
- استئمار المرأة في النكاح: أخذ رأيها فيه، والاعتداد برضاها به. يذهب الإباضيَّة إلى وجوب استئمار المرأة في نكاحها، بكراً كانت أم ثيباً، ووجوبه إجماع في الثيب، وأما البكر فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلًا باستثمار، وإن وقع وأنكرته المرأة بطل نكاحها، التزاماً بنص الحديث: «إنّ الثيب أحقّ بنفسها من وليّها، وإنّ البكر تُستأمر في نفسها، وإذنها صماتها»"، وثمة أحاديث أخرى وردت في هذا، وورد في ديوان الأشياخ؛ أن ابن عباد خالف معتمدَ المذهب فقال: عقد الأب ماض عليها ولو ردته. وفي كيفية الاستئمار وعلامات رضاها كلام للفقهاء، والأصل أن سكوتها إذنها دون حاجة إلى أن يقال لها: إن سكتِّ فهو رضاك.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 54
Position : 77223 (1 vues)