الاستئمار (فقه، نكاح)

Contenu

Titre
الاستئمار (فقه، نكاح)
Date
2012
Résumé
استئمار المرأة في النكاح: أخذ رأيها فيه، والاعتداد برضاها به. يذهب الإباضيَّة إلى وجوب استئمار المرأة في نكاحها، بكراً كانت أم ثيباً، ووجوبه إجماع في الثيب، وأما البكر فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلًا باستثمار، وإن وقع وأنكرته المرأة بطل نكاحها، التزاماً بنص الحديث: «إنّ الثيب أحقّ بنفسها من وليّها، وإنّ البكر تُستأمر في نفسها، وإذنها صماتها»"، وثمة أحاديث أخرى وردت في هذا، وورد في ديوان الأشياخ؛ أن ابن عباد خالف معتمدَ المذهب فقال: عقد الأب ماض عليها ولو ردته. وفي كيفية الاستئمار وعلامات رضاها كلام للفقهاء، والأصل أن سكوتها إذنها دون حاجة إلى أن يقال لها: إن سكتِّ فهو رضاك.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
54

Position : 77223 (1 vues)