الإياس (فقه، طهارات)

Contenu

Titre
الإياس (فقه، طهارات)
Date
2012
Résumé
أيس ويئس في اللغة إذا انقطع رجاؤه في الشيء، والإياس انقطاع الرجاء والأمل، ومنه الآيس من رحمة الله. والإياس في الفقه بلوغ المرأة سنَّ انقطاع الحيض عنها حتى أيست من عودته إليها، فهي آيسة، لأنها بلغت سن الإياس. وقد اختُلف في حدّ الإياس، فقيل ستون سنة، وهو المختار عند الإباضيَّة، كما نصَّ عليه القطب اطفيَّش في شرح النيل. وذهب بعضهم إلى أنها خمسون سنة أو خمس وأربعون سنة. وقيل الحد فيه انقطاع الحيض عنها وعن أترابها من غير اعتبار لعدد السنين، وإليه ذهب السالمي وهو الأصوب. ويجزي في ذكر إياس المرأة وبلوغها هذا السنَّ خبرُ أهل الجملة ولو نساءً، فلا تُشترط عدالتهم لقبول خبرهم. إذا يئست المرأة من الحيض ثم جاءها الدم فالراجح أنها بمنزلة المستحاضة، وما تراه من دم أو صفرة إنما هو من غيض الأرحام لا تَترك به صلاةً ولا صوماً، وقال البعض: على الزوج أن لا يطأها في تلك الفترة تنزُّهاً.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
91

Position : 77223 (1 vues)