الإكراه (أصول الفقه)

Contenu

Titre
الإكراه (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
الإكراه حمل الغير على فعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته لو خُيّر فيه. وهو من عوارض الأهليّة التي تنفي المسؤولية، أو تخفف عنها، وتقضي بسقوط بعض التكاليف وتخفيف بعضها. الإكراه على درجات؛ بعضه أشد من بعض، فمنه ما يشوب الإرادة ومنه ما يلغيها كاملة. وتختلف تقديرات الفقهاء في إعذار من أكره على الفعل وهُدّد بالقتل. إذ إن فعل المحرمات منها ما لا يصحّ الترخيص بفعله، ومنها ما يصحّ فيه الترخيص. فمن الأُولى الإكراه على قتل نفس بغير حقِّ، أو إتلاف عضو منه، أو ما شابه ذلك، مثل الزنا، فإن التقيَّة في مثل هذا لا تصحٌ، حتّى ولو أُكره المأمورُ، لأنَّ سلامة نفسه ليست بالأولى من نفس غيره. وأمّا المحرَّم الذي تصحُّ التقيَّة به فهو كقول كلمة الكفر بشرط الاطمئنان بالإيمان، وأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وجميع ما أبيح للضرورة. وفي إتلاف مال الغير، ذهب السالمي إلى أن ذلك يصحُ للمجبور إذا أُكره، بشرط ضمانه لصاحبة. فشرائط إباحة هذه المحرمات أن يكون الإكراه حالاً ومفضياً إلى القتل يقيناً أو ظناً قوياً. وإن ارتكب ما يلزمه به القصاص أو الحد بسببه كقتل بريء، أو زناً حرام، فإن الإكراه لا يرفع الإثم، واختلفوا في القصاص والحد فقال بعض: ينفَّذ عليه، ولا عذر له. وقال بعضهم: يُدراً عنه ذلك لموضع الشبهة. وقالوا أيضاً إن أيْمان الجبابرة لا حنث يها، لمن حلف بها مكرهاً، وكذا طلاقٌ مع قهر. وهو المختار عند الإباضيَّة كما نقله الثمينيّ. وأورد ابن جعفر في جامعه صوراً عديدة للإكراه، ما يجوز منها وما لا يجوز. والأخذ بالعزيمة في الإكراه أولى من الأخذ بالرخصة.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
838

Position : 77223 (1 vues)