الإلهام (عقيدة، علم الكلام، أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- الإلهام (عقيدة، علم الكلام، أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- الإلهام خاطر يرد على الإنسان في قلبه من غير معالجة منه؛ والفرق بينه وبين الوسوسة أنَّه لا يدعو إلَّا إلى الخير، والوسوسة من الشيطان. إلَّا أنَّ الإلهام ليس مصدراً للتشريع على الصحيح، ولا حرج من الاستئناس به إن وافق الأحكام الشرعية. والفرق بين الإلهام والفراسة، أنَّها كشف للأمور الغيبية بسبب تفرُّس آثار الصور، والإلهام كشف بلا واسطة. وهو ما عناه السالمي بقوله: ومنه إلهامٌ به ينثلجُ قلب الذي في قلبه يختلجُ وليس حجة لعدم العصمةِ مخالفٌ لمذهب الصوفية فإن كان ذلك الملهَم نبياً فهو حجة اتفاقاً. لأنَّه من نوع الوحي، وإن كان غير نبي. فالصحيح أنّه ليس بحجة لعدم العصمة. وذهب بعض الصوفية إلى أنّه حجة قاصرة على الملهَم دون غيره، وهو مقتضى مذهب الإمام الكدمي، فإنه جعله حجة يضيق بها جهل الجاهل. وألزم صاحبها العمل بها في بعض المواضع. والحق أنَّ الإباضيَّة لم يعتبروا الإلهام حجة شرعية في مواجهة النصّ والأدلة الأخرى، وإنما يعمدون إليه عند غياب النصّ في حالات خاصة. وهذه الحالات بيّنها الإمام الكدمي وابن بركة، فأبو سعيد الكدمي نصَّ على أنه عندما تقوم الحجة على الإنسان بوجوب فريضة مؤقتة عليه، وتعذَّر أن يصل إلى من يُعلّمه كيفية أدائها. - وهو الذي يسمّيه بالمعبِّر - فإنه يؤديها كما حسُن في عقله، أو أُلهم تأديتها، فإذا قامت عليه الحجة الشرعية بكيفية أدائها وجب عليه ترك ما حسُن في عقله والتمسك بمقتضى الدليل الشرعي. أما ابن بركة فذكر عن المنقطع في جزيرة نائية، لا يجد من يُخبره بأحكام الحلال والحرام. فإنه يترك ما قُبح في عقله تناوله، إلى أن يجد المعبِّر الشرعي، فقد يترك أكل الحيوان المباح، لأن ذبحه وإيلامه قبيح في العقول. وهذه الصور تندرج في حجية العقل ومدى اعتماده مصدراً للمعرفة، ومجال الاستدلال به، وبخاصة عند غياب الدليل السمعي وخبرِ الرسول. وأكدَّ ابن بركة عدم حجية الإلهام عند ورود الشرع، مبيّناً أنّ السلف لم يكونوا في اجتهاداتهم ملهمين، بل كانوا يعتمدون القياس، وأنّ المستفتي لا يعلم الملهم من غير الملهم. وأن مدعي الإلهام ومن لا يدعيه يستوون في الحجة، إذ يدعي كل واحد على صحة رأيه بقوله: هذا ما أُلهمته. والقرآن تعبدنا بغير ذلك، إذ قال تعالى: ( سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ) [فصلت: ٥٣]. فلو جاز أن يكون العلم إلهاماً لارتفع عندئذ النظر والاعتبار، ولما احتاج الناس إلى القياس. ولا يجوز لأحد أنْ يدعي الإلهام، لأنَّ الإلهام نقل، وباب الوحي قد سُدّ بوفاة الرسول فلي. وطريق النقل لا يثبت بالعقل. فمن ادعاه نُظر إلى قواعد الشرع، إنْ وافقها قُبل، وإنْ خالفها رددناه، لأنّ الشرع هو الحجة في ذلك. وقد يُقصد بالإلهام عند بعض أهل الاجتهاد معنى الاستحسان، على ما ورد في تفسير الاستحسان بأنه معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته، فيكون عندئذٍ حجة، بناء على ضوابط الاستحسان المعتبر، وهي المطابقة للقواعد الشرعية. فالإباضيَّة لا يعتبرون الإلهام دليلاً، إلا في حالات خاصة عند غياب الشرع، وإذا ورد الشرع فلا إلهام، بل يغدو مجرد أوهام لا تُبنى عليه الأحكام.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 865
Position : 65939 (2 vues)