الإقامة (فقه، صلاة)

Contenu

Titre
الإقامة (فقه، صلاة)
Date
2012
Résumé
الإقامة لغةً: مصدر أقام، وأقام بالمكان ثبت به، وأقام الرجل الصلاة: أدام فعلها، وأقام للصلاة إقامة: نادى لها. والإقامة شرعاً الإعلام بالشروع في الصلاة بألفاظ مخصوصة. وحكمها أنها سُنّة مؤكدة، للمفرد والجماعة، وتكون بطهارة ورفع صوت. وقيل فرض. وألفاظها مثل ألفاظ الأذان تماماً، ويزيد في الإقامة بعد: (حي على الفلاح»، «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة». يقيمها الفذ لنفسه إن صلّى بوقت، ومن أوجبها ألزم تاركها إعادة الصلاة مع الإقامة، فهي شرط عنده كالوضوء، ولا يعيدها عند من لم يوجبها. وعند بعضهم: إن لم يتعمد تركها بأن نسيها حتى كبَّر تكبيرة الإحرام لا يعيد. ولا إقامة إن لم يصلِّ بوقتٍ: وقيل: من أدى صلاة خارج وقتها لنوم أو نسيان، صلَّاها بإقامة حين انتباهه أو تذكره، فذلك وقتها بالنسبة إليه. وهو الصحيح، لفعل النبي ول ليواه . وأحكامها كأحكام الأذان في الموالاة والترتيب وغيرهما. وحكمها في الطهارة كحكم الصلاة، فلا تجوز بحدث، أو في موضع نجس، أو بمماسة ما لا يصلّى به كالنجاسة. وأجازها بعض بثوب غير طاهر. ولا يضرُّ الإقامة كلام قبل الإحرام. واختلفوا في إقامة المرأة، فقال البعض لا إقامة عليها، وقال آخرون تقيم الى: «أشهد أن محمداً رسول الله». وقيل: عليها الإقامة إلا أنها تخفض صوتها. ولا تجوز إقامة مجنون أو مشرك أو طفل، وأجيزت إن كان مميِّزاً. ويرى البعض أن من دخل في المسجد قبل أن ينتقض الصفوف فإنه يكتفي بإقامة الجماعة. واختار القطب اطفيَّش تجديد الإقامة.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
812

Position : 77223 (1 vues)