الإغماء (فقه، عبادات)

Contenu

Titre
الإغماء (فقه، عبادات)
Date
2012
Résumé
الإغماء غشاوة تعتري العقل، وهو أخص من السكر، لأن في السكر بعض تمييز. وقيل: الإغماء زوال العقل كالجنون. الإغماء ناقض للوضوء. والراجح في المذهب أن من أُغمي عليه حتى مضى عليه وقت صلاة، فإن كان الإغماء قبل دخول الوقت واستمر حتى بعد خروجه لم يلزمه قضاؤها، أما إن أُغمي عليه بعد دخول الوقت، لزمه القضاء. وإن أفاق آخر الوقت، لزمه أداؤها إن بقي مقدار ما يصلي بوظائف الصلاة كوضوء واستنجاء واغتسال إن لزمه، وقيل: ولو بقي مقدار ركعة فإنها تلزمه. والخلاف نفسه في أول الوقت. وإن علم المجنون أو المغمى عليه أنه بقي من عقله ما يصلّي به بتكييف أو بتكبير وأطاق لزمه أن يصلي في حينه بما أطاق من ذلك. واختلفوا في قضاء الصوم للمغمى عليه: فمن قاسه بالمجنون لم يوجب عليه القضاء إذا انتابه الإغماء قبل رمضان، ولم يفق إلا بعده، ومن قاسه بالمريض أوجب عليه القضاء. كما اختلفوا في كون الإغماء مفسداً للصوم، فمن جعله مفسداً أوجب القضاء، ومن قال ليس بمفسد لم يوجب القضاء إلا من إفطار. ومن قال بوجوب النية في كل يوم أوجب على المغمى عليه قضاء كل يوم طلع عليه الفجر وهو لا يعقل الصيام. ورجح الشماخي هذا القول الأخير، وقال: «هو عندي أحوط». وأرش الجناية المؤدية للإغماء إن استمر سنة كاملة دية تامة، وجعلوا لأقل الإغماء بعيراً واحداً، وإن ذهبت عليه خمس صلوات فخمس أبعرة، وقيل ثلث الدية الكبرى. طلاق المغمى عليه غير ماض، إلا إن بقي معه شيء من الوعي والتمييز.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
716

Position : 65939 (2 vues)