الإعادة (أصول الفقه)

Contenu

Titre
الإعادة (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
الإعادة فعل المكلف ما أمر به ثانية قبل انقضاء وقت المأمور به، إذا تبيّن له عدم صحته لسبب من الأسباب. فإذا انقضى الوقت كان فعله قضاء لا إعادة. تجب الإعادة بأمر ثان غير الأمر الأول؛ لذلك إذا تيمم معدم الماء وأدى ما لزمه من الصلاة ثم وجد الماء في الوقت، كان الفعل الأول مجزياً عنه وليس عليه الإعادة. ويرى الشيخ الجيطالي استحباب الإعادة ما دام في الوقت.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
696

Position : 77223 (1 vues)