التشهد (فقه، صلاة)

Contenu

Titre
التشهد (فقه، صلاة)
Date
2012
Résumé
التشهد سمي كذلك من تسمية الشيء بمعظمه، فإن معظم التحيات الشهادة الله سبحانه بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، وحقية ما جاء به ويسمى التحيات لافتتاحه بهذا اللفظ. والتشهد سُنّة واجبة، وعلى تارك القعود للتحيات بلا عذر كفارة مغلظة، ومن تعمد تركها أعاد الصلاة، وكذا من نسيها، أو ترك أكثرها، وقيل: لا يعيد الناسي. وفي تحديد القدر المجزئ منها خلاف، وكذلك في من أحدث سهواً أو عمداً بعد ذلك القدر أو قطع هل تصحّ صلاته؟ فقال جمهورهم: لا تجزئ ما لم يبلغ إلى «عبده ورسوله»، وقيل إذا بلغ «الطيبات» أجزأه، وقيل إلى «السلام على النبي ورحمة اللّٰه وبركاته». وقال القطب اطفيِّش: «والوجه عندي أنه لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى آخرها، وهو «ورسوله» وسلَّم، فإن فعل مفسداً عمداً أو خطأ قبل أن يسلم أعاد الصلاة ولو فعله ضرورة». ويستحب الصلاة على النبيِّ عقب التشهد، والدعاء بما في القرآن ونحوه بالعربية ولو للدنيا، خلافاً للشافعي الذي يرى وجوب ذلك. ولم يثبت عند الإباضيَّة تحريك الإصبع في التحيات؛ إذ لم تصح عندهم أحاديث تحريك السبابة، ولم يقوه أصل.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
520

Position : 65937 (2 vues)