التأبير (فقه، زراعة)

Contenu

Titre
التأبير (فقه، زراعة)
Date
2012
Résumé
أبَر وأبَّر النخل لقَّحه، مصدره الإبار. والتأبير للتكثير والمبالغة. وعرّفه القطب اطفيَّش بقوله: «التأبير تعليق ما في طَلْع الذكر والأنثى، أو ذرُّ شيء منه فيها». عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّٰه اليه «مَنْ باعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ» . وعليه فجمهور الفقهاء أن الثمرة للبائع بعد التأبير، ما لم يشترطها المشتري، وهو رأي جمهور الإباضيَّة كذلك، بينما ذهب ابن عباد من الإباضيَّة إلى أن الثمرة للمشتري. واعتبر البعض حالة الثمرة، فلم يجعلها للبائع بمجرد التأبير حتى تطيب ويبدو صلاحها. وهو المعمول به في وادي ميزاب. وفي النخل الذي أبِّر بعضه دون بعض، خلاف أيضاً؛ فالجمهور على القاعدة التي وضعها النبيُّ لللي في التمييز بين المؤبَّر وغيره، ومنهم من نظر إلى الغالب فقضى بأنها للبائع مطلقاً تيسيراً على الناس في المعاملات. وقال القطب اطفيش في شرح النيل: «وقد ذكروا لغلة النخل سبعة أطوار بجمعها قولك: «طأب زبرت» فالطاء طلع، والهمزة إغريض وهو الحب الذي في الأكمام، والباء بلح، والزاي زهو، والباء بسر، والراء رطب، والتاء تمر... وبدو الصلاح في كل شيء بحسبه، ففي النخل بالاحمرار والاصفرار وظهور الحلاوة، وفي غيره بظهورها...».
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
26

Position : 77222 (1 vues)