التأمين (فقه، معاملات)
Contenu
- Titre
- التأمين (فقه، معاملات)
- Date
- 2012
- Résumé
- عقد التأمين من العقود المستحدثة التي لم يعرفها الفقهاء الأقدمون، وهو أنواع؛ أشهرها التأمين التجاري، سواء أكان تأميناً شاملاً أم غير شامل. وحكمه عند أكثر العلماء المعاصرين عدم الجواز، إذ رأوه قائماً على الغرر والربا، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل. فلم يجيزوه إلا عند الضرورة القاهرة. وعندئذ فإن على المؤمَّن أن يتعفف عن أخذ تعويض زائد على ما دفعه من أقساط التأمين، وتلك الزيادة تعدُّ من المال الذي جهل ربّه، فسبيله الفقراء والمساكين. بينما ذهب قلّة من العلماء إلى جوازه باعتباره تكافلاً على تفتيت المصائب، وهو شبيه بتعاضد العاقلة لحمل دية الخطإ على القاتل. ورأوا أن عقد التأمين يتم بالتراضي بين الطرفين، فليس فيه أكل لأموال الناس بالباطل، وما فيه من غرر وجهالة يغتفر مقارنة بما يجنيه المؤمَّن من منافع. وكلا الرأيين موجود لدى الإباضيَّة المعاصرين. وجمهورهم مع رأي جمهور علماء المسلمين في القول بعدم جوازه إلا للضرورة الملزمة. وفي التأمين التعاوني سعة للناس، وبُعدٌ عن محاذير التأمين التجاري.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 77
Position : 77222 (1 vues)