الباغي (عقيدة، سياسة شرعية)

Contenu

Titre
الباغي (عقيدة، سياسة شرعية)
Date
2012
Résumé
يُطلَق هذا الحكم على الأفراد والجماعات، وعلى الإمام أحياناً، وله عدَّة معان منها: ١ - الباغي على غيره من المسلمين، كأنْ يقصد الرجلُ غيره ليقتله بغير حقِّ، أو ينتهك حريمه، أو يأخذ ماله. ٢ - الممتنع عن أداء حقِّ طولب به، سواء أكان لله أم لعباده، ممتنعاً عن التوبة وردّ الحقوق. ٣ - البغاة: قوم مسلمون امتنعوا عن أداء حقِّ يجب عليهم، أو حدًّ يلزمهم، أو ادَّعوا ما ليس لهم، من ولاية أو إمامة، أو ادَّعوا ما ليس لهم من حقِّ يجب عليهم، أو حدّ يلزمهم. ٤ - قومٌ من المسلمين خرجوا على الإمام، وعن طاعته بعد وجوبها؛ إمًا بحميَّة عصبيَّة، أو بتأويل سائغ، أو غير سائغ، في كتاب الله، أو سُنَّة رسول اللّٰه وَاليه، مع تأكيد الخروج عن الطاعة، وإذا لم يخرجوا لم يسمّوا بغاة، ولا تجري عليهم أحكام البغي. ٥ - هم الدَّاعون إلى الضلال، كأن يخالفوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو إلى ما هو مخالف لنصِّ صريح، من كتاب أو سُنَّة، بتأويل غير سائغ، أو تكفير المسلمين، ولو في حال عدم وجود الإمام العادل. ٦ - الإمام يُوصَفَ أنَّه من البغاة إذا عطَّل الحدود، وتسلَّط على الرعيَّة، وحَكَمَ بهوى نفسه، فيُستتاب، ويصرُّ على ذلك. وقتال البغاة واجب على المسلمين، مع إمام، أو بغير إمام، مع وجوب توفُر الشروط الآتية في البُلغاة: ١ - أن يخرجوا على إمام. ٢ - أن تكون لهم شوكة. ٣ - أن يكون لهم تأويل. ٤ - ٤ أن يكون لهم إمام وحتَّى مع توفُّر هذه الشروط يرى الإباضيَّة أنَّه يجب إضافة شرطين هما: ١ - أن يُدعوا إلى الحقِّ ويمتنعوا، وإلى التوبة فيصرُّوا. ٢ - أن لا يُبدَؤوا بالقتال حتى يَبدؤوا هم بالقتال.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
123

Position : 65935 (2 vues)