الانتساب (فقه، طهارات)

Contenu

Titre
الانتساب (فقه، طهارات)
Date
2012
Résumé
الانتساب في الطهر وأوقات الصلاة يكون للمرأة التي يستمر بها الدم أو يعاودها حتى لا تعرف وقت طهرها من وقت حيضها مبتدئة كانت أم معتادة، فتنتسب إلى أشد النساء قرابة إليها، وإلَّا فإلى إحدى المسلمات. فإذا رأت المرأة أول حيضها فدام بها الدم خمسة أيام أو ستة، فرأت الطهر نصلّت به سبعة أيام مثلاً، ثم ردفت بالدم، فإنها تغتسل وتصلّي حتى تتم عشرة أيام ثم تنتسب إلى قريبتها، ومعنى ذلك أن تسال قريبتها عن وقتها في الصلاة، فإذا قالت عشرة أيام فإنها تُعطى للحيض، وإن قالت أكثر فإنها تغتسل وتصلّي حتى تتم ما قالت لها قريبتها. لأن وقت قريبتها شبيه بوقتها. وكذلك تنتسب إذا دام بها الطهر ستين يوماً. إذا تمادى بها الدم بعد الانتظار انتسبت إلى قريبتها سنة، ثم تكون بعدها مبتلاة. لا يتأتى الانتساب في الطهر على قول من لا يجعل حداً لأكثر الطهر، بل كلّ دم وجد بعد طهر عشرة أيام حيض. وهو قول الربيع بن حبيب، وعليه إباضيَّة المشرق.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
914

Position : 77222 (1 vues)