التيمم (فقه، طهارات)
Contenu
- Titre
- التيمم (فقه، طهارات)
- Date
- 2012
- Résumé
- التيمم طهارة ترابية شرعها اللّٰه تعالى رخصة لمن لم يجد الماء، ولمن لم يقدر على استعماله. إذا كان في أحد أعضاء الوضوء جبيرة أو نحوها مما يمنع وصول الماء إليه ويخشى الضرر بزواله فإنه يكتفي بالمسح على الجبيرة. وخالف بعض؛ منهم أبو الحواري، وقالوا: يغسل سائر الأعضاء الأخرى ويتيمم لذلك العضو. يرى أكثر الإباضيَّة عدم جواز صلاة فريضتين بتيمم واحد إلّا في حال جمعهما فإنهما في الحكم كصلاة واحدة. ويذهب البعض، منهم أبو سعيد الكدمي، إلى جواز تعدد الصلوات بتيمم واحد؛ لأنه بدل عن الوضوء. والخلاف مبني على اشتراط دخول الوقت أو عدمه لصحة التيمم، وهل التيمم رخصة أم عزيمة؟ فمن قال إن التيمم يجوز للفريضة ولو قبل دخول وقتها، وجعله عزيمة أجاز للمتيمم أن يصلّي به ما لم يحدث ولو صلاة يوم أو أكثر، كما أنه لم يوجب القضاء على من تيمم في سفر معصية، أو تيمم بمغصوب أو مسروق. ومن لم يجزه للفريضة إلّا بعد دخول وقتها، وجعله رخصة قضى بعكس ذلك. والأكثرون على أن التيمم رخصة لا عزيمة. والتيمم ضربتان لحديث عمار بن ياسر، ضربة لوجه وضربة لليدين. الواجب في التيمم مسح اليدين إلى الرسغين؛ لأن اسم اليد عند العرب يقع على الكف في الأظهر؛ ولأن الرسول لافي لما بين التيمم لعمّار ين* مسح وجهه ويديه إلى الرسغين، وقياساً على قطع يد السارق. والتسمية والترتيب في التيمم سُنّة ومن تركهما فلا بأس عليه على الأرجح. والراجح في المذهب أن الصعيد هو التراب النقي المنبت دون ما سواه. ولذلك يرى الإباضيَّة أن الأولى هو التيمم بالتراب. إلا أنه يجوز عندهم التيمم بما صعد من الأرض من حجر، وجص، وفخار، ومعادن، وثلج، وطين. واختلفوا في التيمم للوضوء هل يجزي عنه التيمم للاغتسال، فذهب الإمام أبو عبيدة مسلم إلى جواز الاكتفاء بتيمم واحد ينويه للوضوء والاغتسال. كما اختلفوا في وجوب التيمم للاستنجاء. ويرى القطب اطفيَّش أنه لا بدَّ من تيمم للاستنجاء وسائر النجاسات التي لا يجد لها غسلاً، ثم تيمم للوضوء ثم تيمم للاغتسال.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 1032
Position : 65932 (2 vues)