التوشيح (فقه، صلاة)

Contenu

Titre
التوشيح (فقه، صلاة)
Date
2012
Résumé
التوشيح: أن يلتف الرجل بطرف ثوبه إذا أراد أن يصلّي من الإبط إلى الركبتين أو من السرة إلى الركبتين لئلا تقع يداه على عورته أثناء الصلاة. وهو مندوب للرجل وللمرأة. يكفي عن التوشيح جبة وقميص وسروال، بحيث لا يلمس عورته من سرة لركبة، فلو لم يوشح بشيء من ذلك لأمكن أن يمسها بيده أو أن يمس فخذه ببطنه. وفي مس الإنسان عورته بغير يده قولان في نقض الوضوء والصلاة. وشدَّد بعضهم فيمن لم يوشح أن تفسد صلاته، لكن الراجح أن الصلاة تصح بدونه، إذ مناط الحكم هو تجنب مس العورة.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
979

Position : 60073 (3 vues)