التقليد (أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- التقليد (أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- التقليد لغة: من قلدت المرأة، إذا لبست قلادة في عنقها. واصطلاحاً: قبول قول القائل من غير دِلالة ولا حجة. والمقلد هو الذي لا علم له بترجيح الدلالة وتصحيح الأقوال. ثبتت حجية التقليد بأمر اللّٰه تعالى بسؤال أهل الذكر. كما أنَّ تكليف العاميِّ الاجتهاد تكليفٌ بما لا يطاق. وهو مرفوع شرعاً. وقد اهتم الإباضيَّة كغيرهم ببيان التقليد الجائز والتقليد الممنوع. واستقر عندهم منع التقليد في مسائل الأصول، والعقليات مما كان طريقه السمع، وإباحته في مسائل الفروع، مما ليس عليه دليل ظاهر من كتاب ولا سُنّة ولا إجماع. ويكون واجباً عندما يعدم المقلد صحة الاستدلال، مما لم يرد به نص. ويرى السالمي والسيابي أن منع التقليد في القطعيات أمر شاق على العامي الذي لا يفرق بين القطعي والظني، ويذهبان إلى جواز التقليد فيها كالظنيات. لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره على الراجح، وصحح البدر الشماخي جواز تقليد المجتهد للصحابي دون من سواه. يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، إن كان موثوقاً به، ويرى ابن بركة - كما يظهر من كلامه - عدم الجواز. وذكر العوتبي أنه إذا أحلَّ المسؤول حراماً أو حرم حلالاً مما أحل الله، واتبعه السائل على ذلك، فالسائل والمسؤول هالكان جميعاً.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 804
Position : 52315 (6 vues)