التفتيش (فقه، طهارات)

Contenu

Titre
التفتيش (فقه، طهارات)
Date
2012
Résumé
التفتيش إدخال المرأة قطنة أو خرقة في فرجها لتكشف فيه دماً أو طهراً. وقد نهى النبي لِفِ عن دم التفتيش وطهر التفتيش. وورد في ذلك وعيد شديد. ودم التفتيش لا تنبني عليه أحكام الدماء، فلا تترك به المرأة صلاة ولا صياماً، ولا تمتنع عن زوجها. لا يعتد بما فُتِّش عنه من دم أو طهر، ومن صلَّت أو صامت أو تركت الصلاة أو الصيام بالتفتيش، ولو ظهراً ولم يفيضا ولم يقطرا أثمت ولزمتها كفارة مغلظة. ولا يرخص في التفتيش إلا للتي تطهر أو تحيض إلا بالتفتيش، وذلك أن تفتش فتجد، فاعتيادها إنما هو في التفتيش، تفتش فتجد الدم ولا تترك الصلاة وتمضي مدة قدر ما يكون وقتاً للحيض ثم تفتش فتجد طهراً تفعل ذلك ثلاث نوبات، فتترك في الرابعة الصلاة بدم التفتيش وتصلِّي بطهره. وقيل تترك في الثالثة بدمه وتصلي بطهره، ويقابله في المذهب قول بعدم الترخيص فلا يجوز لها أن تترك الصلاة أو الصوم ما لم تر الدم بلا تفتيش، وما دامت لا ترى الطهر ولا الدم إلا بتفتيش فلتبق على الصلاة أبداً.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
728

Position : 60073 (3 vues)