الخاص (أصول الفقه)

Contenu

Titre
الخاص (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
الخاص ما كان في مقابلة العام، وهو كل لفظ دلَّ على معنى مفرد، سواء كان هذا المفرد حقيقياً كرجل وزيد، أو كان اعتبارياً كمائه وألف. وأغلب تعاريف الإباضيَّة للخاص تجعله بمعنى التخصيص حيث إنهم نظروا إلى أن الخاص هو ما ينفرد بحكم مغاير لحكم العام. والأمر والنهي من أنواع الخاص، واختلفوا في المطلق والمقيد، ورجح السالمي كونهما من الخاص. وحكم الخاص القطع بما دلَّ عليه لفظه، إلا إن منع مانع من إرادة حقيقة اللفظ بسبب المجاز أو الاشتراك، فلا يتعيَّن المراد إلا بالبيان. ضبط الوارجلاني أنواع المخصصات بأنها تكون بدلالة العقول، وبالقرآن والسُّنَّة وأخبار الآحاد والاستثناء، والمقيَّد ودليل الخطاب والإجماع. وذكر السالمي أن المخصص إما لفظ أو غير لفظ، واللفظ متصل أو منفصل، فالمخصصات المتصلة هي: الشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض، والاستثناء المتصل. وأن الاستثناء بعد جمل معطوفة بالواو يعود إلى الجميع، إلا إن دلّت قرينة على خلافه. والمخصصات المنفصلة هي الكتاب، والسُّنَّة المتواترة، وخبر الآحاد، والسُّنَّة الفعلية، والسُّنَّة التقريرية، والمفهوم، والقياس والإجماع. أما التخصيص بالعادة وبمذهب الصحاب معتبر عند الإباضيَّة؛ لأن العبرة بالرواية لا بمذهب الراوي، وإن ذكر السالمي أن مقتضى مذهب بعضهم الاعتداد به كأبي إسحاق الحضرمي. ومن المخصصات التخصيص بدلالة العقول. فجميع ما ذكر في القرآن في أوصاف الباري سبحانه وتعالى خصَّ منه العقل ما لا يليق به. الراجح عدم العدول عن العموم حتى يثبت موجب التخصيص، ومن تطبيقات ذلك عند الإباضيَّة إيجاب تبييت النيَّة للصيام من الليل في كل صيام عملاً بعموم حديث حفصة عن النَّبِيَّ في قال: («مَنْ لَمْ يُجمْعِ الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيامَ لَهُ»". وقراءة المأموم لفاتحة الكتاب مع الإمام في كل ركعة لحديث عبادة بن الصَّامت أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)*. اختلف الإباضيَّة في التخصيص بالقياس، فاختار البدر الشماخي التخصيص بالقياس إن ثبتت علَّته بنصِّ أو إجماع، أو كان الأصل مخصصاً لإجماع، وإلا فالعام أولى. ورجَّح السالمي التخصيص بالقياس دون تقييد.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
312

Position : 56514 (4 vues)