الحرام (أصول الفقه)

Contenu

Titre
الحرام (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
عرّفه الوارجلاني بأنه «ما في تركه ثواب وفي فعله عقاب، أو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله». وذكر ابن بركة والبرادي والبدر الشماخي: أن الحرام ما اقترن بطلب تركه أو النهي عن فعله عقاب. وقال السالمي: «الحرام ما منع تناوله نصّ أو إجماع أو قياس جلي)». ويفيد كلام السالمي أن الإباضيَّة يخصون الحرام بما ثبت بدليل قطعي، وما ثبت بالدليل الظني يسمونه مكروهاً كراهة تحريم، مثل تحريم لحوم الحمر الأهلية الثابت بأحاديث آحادية. وموقف الإباضيَّة هذا شبيه بموقف الحنفية، بينما يرى جمهور الأصوليين أن الحرام ما ثبت بالدليل الشرعي قطعيّاً كان أم ظنّيّاً. ويرى البدر الشماخي بأن الحرام مراتب، فبعضها أشد حرمة من الأخرى، حيث قال: «وبعض الواجبات كمعرفة الباري أوجب من بعض، كالصلاة مثلاً، وكذا المحرمات فقس». والأصل في الحرام أنه كبيرة حتى يقوم الدليل على أنه صغيرة.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
239

Position : 60070 (3 vues)