الدية (فقه، جنايات)

Contenu

Titre
الدية (فقه، جنايات)
Date
2012
Résumé
الدية مال مقدر يجب بجناية في نفس وما دونها لمجني عليه على جانيها. تكون الدية بدلاً عن قتل نفس معصومة إذا تعذر القصاص، وطلب أولياء الدم البدل. الدية الكاملة مائة بعير على أهل البعير، ومائتا بقرة على أهل البقر، وألف شاة على أهل الشاة، وألف دينار على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم على أهل الفضة. للمرأة نصف دية الرجل، وللخنثى نصف دية المرأة ونصف دية الرجل. وكل ما في المرأة من عضو فديته نصف دية ذلك العضو عند الرجل إلا حلمة الثدي فديتها ضعف حلمة ثدي الرجل. كل ما في الإنسان واحد ليس له ثان ففيه دية كاملة، وما كان فيه اثنان كالعينين واليدين، ففي أحدهما نصف الدية وفي كليهما دية كاملة. وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عُشر الدية. وفي كل سن خمس من الإبل، وفي جميعها دية كاملة. وتكون الدية مخففة ومغلظة، فالمخففة في قتل الخطإ، والمغلظة في قتل العمد وشبه العمد. والدية المخففة مخمسة، أو على التخميس، والمغلظة على التربيع؛ ومعنى تخميس الدية أن يعطي عشرين بنت مخاض، وعشرين بنت لبون، وعشرين ابن لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة. ومعنى تربيعها أن يعطي خمسة وعشرين بنت مخاض، وخمسة وعشرين بنت لبون، وخمسة وعشرين حقة، وخمسة وعشرين جذعة. وذكر ابن بركة تقسيماً آخر فقال: «إذا كانت دية مغلظة أخذت أثلاثاً: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، والأربعون خلفة في بطونها أولادها، والمخففة أربعة أجزاء: خمسة وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. ودية الخطإ على خمسة أجزاء». والدية تؤدى في ثلاث سنين، وإذا وجب ثلثا الدية أديت في سنتين، والثلث يؤدى في عامه. دية الخطإ على العاقلة إلا إن كانت عشر دية أو أقل فيؤديها الجاني من ماله. ورجح القطب اطفيَّش أنها لا تتحمل إلا ما كان أرشه ثلث الدية فما فوق. وتكون دية المقتول ملكاً للمقتول كتركته يرثها كل من يرث تركته. ويقدم الغرماء في الدية على الورثة والوصية. إذا قتل رجل رجلاً عمداً ثم مات كان لأهل المقتول الدية، ورجح ابن بركة عدم وجوبها لعدم تمكن أولياء المقتول من الاختيار بينها وبين القصاص.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
971

Position : 54094 (5 vues)