الذبح (فقه، ذبائح)

Contenu

Titre
الذبح (فقه، ذبائح)
Date
2012
Résumé
الذبح هو إزهاق روح الحيوان لأجل أكله، لا لأجل إهلاكه؛ بقطع الحلقوم والمريء والودجين بمحدد مع الذكر والإبراد. وجعل ابن بركة الذبح أخص من الذكاة؛ فألحق بالذكاة النحر، والصيد، والعقر، والجرح. والصحيح عند معشر الإباضيَّة اشتراط قطع الحلقوم والمريء والأوداج، وهو الراجح عند العلماء المعاصرين خلافاً لمن ذهب إلى اشتراط قطع الحلقوم والمريء فقط، وهو قول الإمام أبي العباس أحمد الفرسطائي. وذكاة الجنين ذكاة أمه. ويشترط في الذبح: التسمية، والنية، واستقبال القبلة. والاستقبال مندوب، ولا يحرم ما ذبح لغير القبلة إن لم يعتقد خلاف السُّنَّة. وتجوز ذبيحة الموحدين كلّهم؛ الأحرار والعبيد والرجال والنساء والأطفال والبلغ ما خلا الأقلف البالغ بغير عذر، إلا إذا كان بعذر فلا بأس. أما ذبيحة السكران فلا تصح لأنها ضرب من العبادة تحتاج إلى نية. وتجوز الذبيحة من أهل الكتاب كلهم ما داموا في العهد والذمة، وإذا حاربوا فلا تؤكل ذبيحتهم. ورجح القطب اطفيَّش جواز أكل ما أصله الذبح إن نحرح لأن ذكر النحر في الإبل إنما هو على سبيل الترجيح ولما سهل أمر الشاة ورد ذبحها ولم يمتنع نحرها.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
374

Position : 56506 (4 vues)