الدامية (فقه، جنايات)
Contenu
- Titre
- الدامية (فقه، جنايات)
- Date
- 2012
- Résumé
- من أنواع الجروح، وتكون في نفس الجلد. وهي نوعان: الدامية الصغرى: وهي الضربة أو الجرح الصغير الذي قطع بعض الجلد وفاض منه دم. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه بعير. الدامية الكبرى: وهي ما قطعت الجلد، ولم تؤثّر في اللحم. ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفرت شروطه، وإلا عُدل عنه إلى الأرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو بعيران إذا كانت في الوجه. واعتبر الكنديّ الدامية نوعاً واحداً، وسمّاها بالخارصة؛ وهي التي تخرص الجدل؛ أي: تشقّه قليلاً. وقدّر الأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه ببعير. أما إن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 358
Position : 60065 (3 vues)