الدامية (فقه، جنايات)

Contenu

Titre
الدامية (فقه، جنايات)
Date
2012
Résumé
من أنواع الجروح، وتكون في نفس الجلد. وهي نوعان: الدامية الصغرى: وهي الضربة أو الجرح الصغير الذي قطع بعض الجلد وفاض منه دم. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه بعير. الدامية الكبرى: وهي ما قطعت الجلد، ولم تؤثّر في اللحم. ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفرت شروطه، وإلا عُدل عنه إلى الأرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو بعيران إذا كانت في الوجه. واعتبر الكنديّ الدامية نوعاً واحداً، وسمّاها بالخارصة؛ وهي التي تخرص الجدل؛ أي: تشقّه قليلاً. وقدّر الأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه ببعير. أما إن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
358

Position : 60065 (3 vues)