الخيار (فقه، معاملات)

Contenu

Titre
الخيار (فقه، معاملات)
Date
2012
Résumé
الخيار أن يكون لأحد المتبايعين الحق في إمضاء العقد أو فسخه في مدة معلومة أو بسبب معقول، لمسوّغ شرعي يرتضيانه بينهما ويُسمَّى بيع الخيار. والخيارات في البيع أنواع، قال القطب اطفيَّش: «والخيار إما خيار المجلس... وإما خيار الشرط وهو أن يشرط أحدهما أن لي الخيار إلى وقت كذا، وإما خيار النقيضة لظهور العيب بعد العقد ويخص المشتري، وإما خيار التروي وهو الذي في حين التبايع قبل العقد وهو لهما». ذهب الإباضيَّة إلى جواز خيار الشرط لثبوته عن النّبِيِّ لَل فِ، ونفوا خيار المجلس، وحملوا التفرق في قوله # «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»" على التفرق بالقول لا بالأبدان. ولا يجوز شرط الخيار في الصرف، وإن شرط فالصرف منفسخ. ويشترط في الخيار تعيين الوقت؛ لأن فيه انتقال الأموال فوجب ضبطه، ولا بدَّ من تعيين المبيع لأن البيع لا يقع على غير معلوم. وأما حضور الدراهم فليس شرطاً في صحة البيع، واشترطه البعض في صحة نقض البيع، إلا أن السالمي رد على اشتراطه بقوله: (وعندي ليس بشرط مطلقاً لأن النقض كالطلاق، فكما لا يشترط في صحة الطلاق حضور الصداق، فكذلك لا يشترط في صحة النقض حضور الدراهم». ومدة الخيار هي بحسب ما اتفق عليه المتعاقدان. إلا أن تكون المدة أكثر مما لا يعيش فيه أحدهما، أو لا يدركها المبيع إلا فسد. وإذا مات البائع أو المشتري في مدة الخيار، وكان له الخيار كان الخيار لوارثه ولم يلزمه البيع بالموت.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
339

Position : 60523 (3 vues)