الخلع (فقه، نكاح)
Contenu
- Titre
- الخلع (فقه، نكاح)
- Date
- 2012
- Résumé
- الخلع هو أن تفتدي المرأة من زوجها، بردٍّ ما دفعه لها من صداق أو أقل منه، وتخرج من عصمته. والمختلعة أملك بنفسها من أول يوم، ولا يملك الزوج ردَّها إلا برضاها. لكن اختلفوا في الرجعة فقال أكثر الإباضيَّة أن الرجعة في الخلع أثناء العدَّة تتم بإشهاد شاهدين، شريطة أن تكون راضية بذلك، وأن يرد إليها ما اختلعت به. وذهب البعض إلى أن الرجعة فيه لا تجوز إلا بولي وصداق وشاهدين، وهو اختيار أحمد الخليلي. والخلع طلاق في رأي جمهور الإباضيَّة، وعدة الخلع هي عدة الطلاق على الصحيح. وذهب البعض إلى أن الخلع فسخ للعقد وليس طلاقاً؛ وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد، وبه أخذ ابن بركة والسالمي.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 324
Position : 54094 (5 vues)