الخدش (فقه، جنايات)

Contenu

Titre
الخدش (فقه، جنايات)
Date
2012
Résumé
من أنواع الجروح، ويكون في نفس الجلد. وهو ما دمَع بما لا يسيل، ولا ينقض الوضوء. ولا يجب فيه قصاص. والأرش الواجب فيه إذا كان في الوجه، نصف بعير. وإن كان في غير الوجه، وجب فيه أقلُّ منه.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
306

Position : 65920 (2 vues)