السفر (فقه، صلاة، مقاييس)
Contenu
- Titre
- السفر (فقه، صلاة، مقاييس)
- Date
- 2012
- Résumé
- السفر لغة: خروج الإنسان من محل إقامته لغرض من أغراض الحياة، بنيّة الرجوع. واصطلاحاً: خروج المكلف من وطنه على قصد قطع مسافة القصر الشرعية. ومسافة القصر عند الإباضيَّة فرسخان، لما روي أن النبي لله خرج من المدينة نحو مكة حتى كان بذي الحليفة، وبينه وبين المدينة فرسخان، صلى ركعتين ركعتين". وقال علي يحيى معمر هو أصح حديث في الباب. وتحسب المسافة من نهاية العمران، ولا يقصر المسافر حتى يجاوز مسافة القصر. حكم السفر أنه يوجب قصر الصلاة عند الإباضيَّة، ويجيز الفطر للصائم، فالقصر عندهم عزيمة، فلا يجوز أن يصلي المسافر أربعاً إلا خلف مقيم، وإن صلّى أعاد. ومن كان في سفر معصية وجب عليه القصر إلا أنه لا يجوز له التيمم لأن التيمم رخصة. أما الجمع بين الصلاتين والفطر للصائم فرخصة لا عزيمة. ويظل حكم السفر مستمراً ما دام صاحبه على نية السفر، ولو طالت إقامته خارج وطنه عدد سنين، حتى يؤوب إلى وطنه أو ينوي توطين ذلك البلد الذي سافر إليه. وهو ما رُوي عن الإمام جابر بن زيد إذ قال: «إن خرجوا بتجارة فيقيمون الخمس والعشر من السنين، ونوَوا متى تخلصوا رجعوا قصروا)». ويرى أحمد الخليلي أن من كان يعمل في بلد وكان مطمئناً إليه، لا يريد الانتقال عنه إلا لحاجة، ولا يذهب إلى مسقط رأسه إلا قليلاً؛ عليه إتمام الصلاة في ذلك البلد مع الإتمام في مسقط رأسه ما دام مبقياً على وطنه الأول، قال في فتاوى الصلاة: «إن سكن سكنى المستقر المطمئن فعليه الإتمام».
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 446
Position : 25535 (23 vues)