السرقة (فقه، جنايات)
Contenu
- Titre
- السرقة (فقه، جنايات)
- Date
- 2012
- Résumé
- السرقة أخذ العاقل البالغ مال الغير خفيةً من حرز على غير وجه شبهة. وقد يطلق لفظ السرقة على كل أنواع الأخذ على سبيل العموم. قال القطب اطفيَّش: «ودخل في السرقة ما أُخِذ بمغالطة أو غشٍ أو غرر». وقال ابن بركة: «والسُّرّاق تختلف أحوالهم في حال تناولهم المسروق، ولكل واحد منهم اسم يخصه، واسم السارق يعمّهم». لكن الحد لا يقام إلا على من سرق من حرز. نصاب السرقة عند الإباضيَّة أربعة دراهم، وعند الجمهور ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وعند الحنفية عشرة، وسبب الخلاف اختلافهم في تقدير المجن الذي قطع بسببه النبي الم يد السارق"، فجعل بعضهم قيمته ثلاثة دراهم وقال الإباضيَّة قيمته أربعة، وقال الحنفية بل هي عشرة.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 444
Position : 56995 (4 vues)