السلس (فقه، طهارات)

Contenu

Titre
السلس (فقه، طهارات)
Date
2012
Résumé
السلَس لغة: الليونة والاسترسال. واصطلاحاً: تساهل بول أو ودي أو مدي أو مني أو غائط أو ريح فلا يقدر صاحبه على حبسه. وهو مرض يبيح بعض الرخص في الطهارة لصاحبه، وحكمه أنه لا تجوز الطهارة منه قبل دخول الوقت، فلا بد من التوضؤ لكل صلاةٍ، فإذا توضأ صلى ما شاء من فريضة ونفل حتى يخرج الوقت ولا ينتقض وضوؤه إلا بعلة أخرى. ورجح القطب اطفيَّش أن السلِس عليه التيمم إن لم يستنجِ ويتوضأ ويغتسل، وقيل إن أمكنه الاحتشاء فعل. قال في شرح النيل: «الذي عندي أنه لا بد من تيمم للاستنجاء وسائر النجاسات التي لا يجد لها غسلاً، ثم تيمم للوضوء ثم تيمم للاغتسال... لأنه لا يصح الوضوء مع وجود النجس». ولا تجور صلاة السلس بالأصحاء على اختلاف في ذلك، جاء في الديوان: «والصحيح أولى من العليل بالتقديم، وإن صلّى العليل بالاصحاء فإنهم يعيدون صلاتهم ومنهم من يرخص، ولا يصلي العليل إلا بمن كان في منزلته، ومنهم من يقول لا يصلّي العليل بالعليلينَ وافقهم في العلة أو خالفهم). وكان السلَس يعدّ من عيوب العبيد والإماء، يجب ذكره عند البيع، وإلا كان تدليساً على المشتري.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
452

Position : 30938 (20 vues)