السُّكْر (فقه، جنايات)
Contenu
- Titre
- السُّكْر (فقه، جنايات)
- Date
- 2012
- Résumé
- السُّكْر نشوة تزيل العقل. قال السالمي: «هو تغيُّر العقل مطلقاً، من غير قيد بطرب وانقباض، لكن على غير وجه الآفة»، ليخرج نحو الجنون والعته، فإنهما ليسا بسُكرٍ. ويريد بهذا الرد على من قال إنَّ الدخان ليس حراماً، لأنه ليس بمسكر، وإنما هو مرقد فقط. والسكر حرام إذا تم بتناول مُسكر عمداً. ويرى القطب اطفيَّش أن السُّكر قد يكون بطعام أو شراب غير مسكر في العادة، بل لعلة في نفس متناوله، فإذا علم الإنسان اعتلاله وسكره به حرم عليه تناوله. ذهب الإباضيَّة إلى وقوع طلاق السكران، ولم يعتبروا فقدان عقله، بل عاملوه بلزوم طلاقه تشديداً عليه لأنه تسبب باختياره في زوال عقله. واختار ابن بركة التمييز بين أحوال السكران، وقال: إن السكران الذي معه تمييز يلزمه الطلاق، لأنه يعقل ما يفعله بقصده، لما عنده من التمييز، أما السكران غير المميز فهو كالمجنون الملقى في قارعة الطريق، لا يقع منه طلاق ولا غيره، لانعدام القصد ولزوال عقله بالسكر. ومال إلى ذلك أحمد الخليلي. أما ذكاة السكران فلا تصح لأنها ضرب من العبادة تحتاج إلى نية، ولا يصح بيعه وشراؤه. ويحدّ الشارب الحر ثمانين جلدة.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 449
Position : 77212 (1 vues)