الرهن (فقه، معاملات)

Contenu

Titre
الرهن (فقه، معاملات)
Date
2012
Résumé
الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. واختلفوا فيما إذا ضاع الرهن في يد المرتهن هل يضمنه إلى أقوال: يرى السالمي أن المرتهن أمين في الرهن للآية: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَليُوَدّ الَّذِي اوْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ) [البقرة: ٢٨٣]، ولا يلزمه غرم الرهن ما لم يستعمله أو يعره لغيره، لأنه لا يصح استعمال المرهون ولو شرطه المرتهن عند الرهن. وذكر أنه اختيار ابن بركة. وللإباضيَّة في الباب آراء أخرى، فقال بعضهم: يرجع صاحب الدين على صاحب الرهن، ولا يرجع صاحب الرهن بفضل قيمة الرهن، وعليه العمل عند جمهور الإباضيَّة. وقال آخرون: لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء، زاد الحق على قيمته أو نقص. وقال البعض بل يترادان الفضل. ولا يجوز لخليفة يتيم أو مجنون رهن مال استخلف عليه إلا بقدر حق المرتهن أو أقل، لا بزائد عليه لئلا يضيع ذلك الزائد على اليتيم أو نحوه إذا ضاع الرهن، إلا إن لم يجد إلا بزائد لضرورة ألجأته إلى أخذ دين لهؤلاء؛ لأن القاعدة أن المرتهن أمين في الزائد. فإن رهن بزائد بلا ضرورة ضمن الزائد إن ضاع ولو بآت من اللّٰه بلا سبب أحد، إلا إن مات الرهن بلا سبب من المرتهن؛ وإن مات بسبب المرتهن أو أمره فإنه يضمن ويضمن له المرتهن.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
408

Position : 65526 (2 vues)