الرشوة (فقه، معاملات)

Contenu

Titre
الرشوة (فقه، معاملات)
Date
2012
Résumé
عرف الأكثرون الرشوة على أنها ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل. وهي بهذا المفهوم محرّمة على الآخذ والمعطي معاً لورود اللّعن في حقّهما. لكن من استقراء الأحكام المتعلقة بها يمكن تعريفها بأنها ما يعطيه شخص لذي سلطة بغية تحقيق مأرب أو قضاء حاجة. وقد اختلف العلماء في حكم من تيقن أن الحق له، هل يجوز له أن يرشي الحاكم ليأخذ له حقه إذا كان لا يأخذه له إلا برشوة، فذهب الأكثرون، منهم: جابر بن زيد، والجناوني وابن أبي مسور إلى الجواز ولو حرم على الجائر الأخذ، لأن ما يعطيه إنما أعطاه على إنفاذ الحق وعلى تخليص ماله، وإلى هذا الرأي مال القطب اطفيَّش، وإبراهيم بيوض وبكلّي. ذهب البعض إلى عدم الجواز لأن في إعطائه الرشوة تقريراً للجائر على الجور والباطل. والهدية جائزة بين الناس، البار والفاجر والغني والفقير والأقرب والأبعد إلا الهدية في معصية كالمعونة على الظلم. والهدية للحاكم تعتبر رشوة، إلا إن تيقن خلوص نية المعطي من أي غرض سوى الإهداء.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
400

Position : 77012 (1 vues)