الرشوة (فقه، معاملات)
Contenu
- Titre
- الرشوة (فقه، معاملات)
- Date
- 2012
- Résumé
- عرف الأكثرون الرشوة على أنها ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل. وهي بهذا المفهوم محرّمة على الآخذ والمعطي معاً لورود اللّعن في حقّهما. لكن من استقراء الأحكام المتعلقة بها يمكن تعريفها بأنها ما يعطيه شخص لذي سلطة بغية تحقيق مأرب أو قضاء حاجة. وقد اختلف العلماء في حكم من تيقن أن الحق له، هل يجوز له أن يرشي الحاكم ليأخذ له حقه إذا كان لا يأخذه له إلا برشوة، فذهب الأكثرون، منهم: جابر بن زيد، والجناوني وابن أبي مسور إلى الجواز ولو حرم على الجائر الأخذ، لأن ما يعطيه إنما أعطاه على إنفاذ الحق وعلى تخليص ماله، وإلى هذا الرأي مال القطب اطفيَّش، وإبراهيم بيوض وبكلّي. ذهب البعض إلى عدم الجواز لأن في إعطائه الرشوة تقريراً للجائر على الجور والباطل. والهدية جائزة بين الناس، البار والفاجر والغني والفقير والأقرب والأبعد إلا الهدية في معصية كالمعونة على الظلم. والهدية للحاكم تعتبر رشوة، إلا إن تيقن خلوص نية المعطي من أي غرض سوى الإهداء.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 400
Position : 77012 (1 vues)