الصحيح (أصول الفقه)

Contenu

Titre
الصحيح (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
الصحيح عند أهل اللغة الثابت والسليم. وعند الفقهاء هو الجائز شرعاً، وغير الصحيح ما لا يجوز شرعاً. والمشهور أن الصحيح ما وافق أمر الشرع، وعرّفه البرادي بأنه: «الإعلام بوقوع الشيء على مقتضى ما يوافق الشريعة، وإجزاؤه، وبراءة الذمة منه». وفي المعاملات ترتيب أثر الشيء عليه واعتباره سبباً لحكم آخر، كالملك أثر للعقد الصحيح الذي يعتبر سبباً لإباحة التصرف. وقد اختلف الفقهاء هل تقتضي الصحة براءة الذمة؟ وعبارات الإباضيَّة تفيد ذلك، فما قالوا فيه صحيح فهو إشعار بإجزائه وبراءة الذمة منه. ولذلك عرفه البدر الشماخي بأنه موافقة الأمر. وقيل سقوط الضمان، وهو معنى الإجزاء.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
550

Position : 56091 (4 vues)