الصحيح (أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- الصحيح (أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- الصحيح عند أهل اللغة الثابت والسليم. وعند الفقهاء هو الجائز شرعاً، وغير الصحيح ما لا يجوز شرعاً. والمشهور أن الصحيح ما وافق أمر الشرع، وعرّفه البرادي بأنه: «الإعلام بوقوع الشيء على مقتضى ما يوافق الشريعة، وإجزاؤه، وبراءة الذمة منه». وفي المعاملات ترتيب أثر الشيء عليه واعتباره سبباً لحكم آخر، كالملك أثر للعقد الصحيح الذي يعتبر سبباً لإباحة التصرف. وقد اختلف الفقهاء هل تقتضي الصحة براءة الذمة؟ وعبارات الإباضيَّة تفيد ذلك، فما قالوا فيه صحيح فهو إشعار بإجزائه وبراءة الذمة منه. ولذلك عرفه البدر الشماخي بأنه موافقة الأمر. وقيل سقوط الضمان، وهو معنى الإجزاء.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 550
Position : 56091 (4 vues)