الشنق (فقه، زكاة)

Contenu

Titre
الشنق (فقه، زكاة)
Date
2012
Résumé
الشنق، ويقال له: الشناق، وهو ما بين الفريضتين في الزكاة، ومعناه ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشرة، وما زاد على العشرة إلى الخمسة عشر. ويجمع على أشناق. والظاهر من نصوص الإباضيَّة أنهم يخصون الشنق بالإبل، والوقص بالبقر والغنم، على خلاف من يرى أن الشنق في الإبل وغيرها. وذكر أحمد الخليلي أن للمحقق الخليلي قولاً آخر؛ وهو أن الشنق ما دون خمسة وعشرين من البقر وهو ما تخرج زكاته من غير جنسه، ونسبه إلى الشيخين أبي معاوية والكدمي. وقال: «والصحيح أن الأوقاص والأشناق لغة معناهما واحد، وإنما غلب على الفقهاء استعمال الأول في البقر والثاني في الإبل، وهو اصطلاح لا مشاحة فيه». واختلفوا هل تتعلق الزكاة المفروضة بالشنق؛ ففي التسع من الإبل، هل الأربعة الزائدة على الخمس معفو عنه أم يتعلق بها فرض الزكاة؟ وتظهر ثمرة الخلاف في الخلطة؛ فإذا كان لأحد الخليطين خمس من الإبل وللآخر ثلاث، ففي قول: على صاحب الخمس شاة وليس على صاحب الثلاث شيء، وهو ترجيح أبي معاوية عزان بن الصقر، وأبي الحواري. وفي قول على صاحب الخمس خمسة أثمان الشاة وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أثمانها، وقال المحقق الخليلي: «وهذا القول أعدل وأصح»، وهو ما رجحه أحمد الخليلي.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
519

Position : 43511 (11 vues)