الشغار (فقه، نكاح)
Contenu
- Titre
- الشغار (فقه، نكاح)
- Date
- 2012
- Résumé
- نكاح الشغار من أنكحة الجاهلية، وهو أن يزوّج الرجل امرأة هو وليها بغير صداق، لرجل آخر، على أن يزوجه الآخر امرأة هو وليّها بغير صداق أيضاً، وتكون كل منهما صداقاً للأخرى. وقد يكون الطلب لهذا النكاح من هذا أو ذاك، يقول أحدهما لصاحبه: زوجني ابنتك أو اختك على أن ازوجك ابنتي أو اختي، على أن صداق كل واحدة منهما بُضع الأخرى، فكأنها رفعاً المهر وأخليا البضع منه. وحكم الإباضيَّة ببطلان هذا النكاح، وأنه لا يمكن تصحيحه، ويرى الخليلي أن حكم الشغار قائم على اشتراط المبادلة، ولو مع وجود الصداق. ولكي يصح الزواج ولا يسمى شغاراً ينبغي أن لا يكون مشروطاً، وأن تكون كل امرأة راضية بالزوج، ولكل واحدة صداق يدفع إليها خالصاً لها.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 513
Position : 56088 (4 vues)