الشَّرعة (أصول الفقه)

Contenu

Titre
الشَّرعة (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
الشرطة في اللغة ابتداء الطريق كما قال المبرد. وقيل: الطريق مطلقاً. وسميت الملة شريعة لهذا الاعتبار، ومنه قوله تعالى: ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا ) [المائدة: ٤٨]. والشرعة والشريعة بمعنى واحد، فيراد بالشريعة في الإسلام ما جاء من أحكام الدين من أوامر ونواهٍ، وحلال وحرام، مما يجري فيه الناسخ والمنسوخ. ومصادر التشريع: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس، والاستدلال الذي يشمل المصادر التبعية. ويقسم الجناوني الشرع المسموع إلى أقسام ثلاثة: أصل ومعقول أصل واستصحاب حال الأصل. فالأصل ثلاثة: الكتاب والسُّنَّة والإجماع. ومعقول الأصل ثلاثة: لحن الخطاب وفحوى الخطاب ومعنى الخطاب، واستصحاب حال الأصل ثلاثة: براءة الذمة وشغل الذمة والاستحسان. وهو عين التقسيم الذي تبناه الوارجلاني في العدل والإنصاف.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
499

Position : 77008 (1 vues)